مركز المعجم الفقهي
16510
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 237 سطر 29 إلى صفحة 238 سطر 3 والشرب من زمزم بعد إتيانه والصب على الرأس والجسد من مائه بعد السقي بنفسه من الدلو المقابل للحجر الأسود إن كان وأمكن وإلا فمن غيره ويدل على الأول صحيحة ابن عمار الطويلة الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله وفيها ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله الحديث والأخرى الواردة في طواف الحج وفيها ثم صل عند مقام إبراهيم إلى أن قال ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا الحديث والحلبي الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله وفيها ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال ابدء بما بدء الله عز وجل وعليه وعلى الثاني صحيحة ابن سنان الواردة فيه أيضا فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ودخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم إني أسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال ابدء بما بدء الله به ثم صعد إلى الصفا فقام عليها مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة وابن عمار إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه أي أشر إليه فإنه لابد من ذلك وقال إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب اللهم اجعله علما نافعا إلى آخر ما مر عليهما وعلى الثالث صحيحة الحلبي إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وبطنه ويقول اللهم اجعله علما نافعا إلى آخر ما مر